كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

فمات: فهدرٌ (¬1).
ومن قطع طرفًا أو أكثر من مسلم، فارتدَ ثم مات: فلا قود (¬2)، وعليه الأقل من دية النفس أو ما قُطع (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فهدر)؛ (أيْ: غير مضمون بقصاص ولا دية على الرامي؛ لأنه بعد إسلامه لم يحدث من الجاني فعل، وإنما الموت أثر فعله المتقدم على إسلامه، وهو كان غير مضمون فأثره مثله)، حاشية (¬4).
* قوله: (فلا قود)؛ (يعني: لا في النفس ولا في الطرف، أما الأول فلعدم العصمة، وأما الثاني فلأنه قطع صار قتلًا)، حاشية (¬5).
¬__________
(¬1) وقال القاضي: (يضمنها بالدية)، وقيل: يضمن المرتد دون الحربي، وقيل: يقتل به. المبدع (8/ 264).
وانظر: المحرر (2/ 125)، والفروع (5/ 481)، وكشاف القناع (8/ 2874).
(¬2) والوجه الثاني: يجب القصاص في الطرف أو نصف الدية.
المقنع (5/ 426) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 481)، وكشاف القناع (8/ 2874).
(¬3) وقيل: يجب القود في الطرف مع العمد، وقيل: لا قود ولا دية في عمد ذلك ولا خطئه.
المحرر (2/ 125)، وانظر: الفروع (5/ 281)، والمبدع (8/ 265)، وكشاف القناع (8/ 2874).
(¬4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211 - بتصرف قليل-.
كما ذكره الفتوحي -مختصرًا- في معونة أولي النهى (8/ 154)، والبهوتي -أيضًا مختصرًا- في شرح منتهى الإرادات (3/ 277).
(¬5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211 - بتصرف قليل-، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 154).

الصفحة 36