كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ويحرُم نَجِسٌ؛ كدمٍ وميتةٍ، ومُضِرٌّ؛ كسُمٍّ (¬1).
ومن حيوانِ البَرِّ: حُمُرٌ أهليَّةٌ (¬2)، وفيلٌ (¬3).
وما يَفترِسُ بنابِهِ؛ كأسدٍ، ونَمِرٍ، وذِئْبٍ، وفَهْدٍ، وكلبٍ، وخنزير، وقردٍ (¬4)، ودُبٍّ (¬5)، ونمس، وابنِ آوَى، وابنِ عِرْسٍ (¬6). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وصفة نعيمها وأهلها- باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار برقم (2865) (17/ 196 - 197).
(¬1) وفي السم احتمال: لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل من الذراع المسمومة؛ حيث روى أنس بن مالك: أن يهودية أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بشاة مسمومة، فأكل منها وبشر بن البراء، فلم يقتلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. أخرجه البخاري، -كتاب: الهبة- باب: قبول الهدية من المشركين برقم (2617) (5/ 330)، ومسلم في صحيحه -كتاب: السلام- باب: السم برقم (2190) (14/ 178)، وأبو داود -كتاب: الديات- باب: فيمن سقى رجلًا سمًا أو أطعمه، فمات، أيقاد منه؟ برقم (4508) (4/ 173). وأحمد في مسنده (3/ 218)، وانظر: الفروع (6/ 267)، والإنصاف (10/ 345 - 355)، والمحرر (2/ 189)، وكشاف القناع (9/ 3091).
(¬2) المحرر (6/ 189)، والمقنع (6/ 6) مع الممتع، والفروع (6/ 267)، وكشاف القناع (9/ 3092).
(¬3) المحرر (2/ 189)، والمبدع (9/ 196)، وكشاف القناع (9/ 3092).
(¬4) المقنع (6/ 6) مع الممتع، والفروع (6/ 267)، وكشاف القناع (9/ 3092)، وانظر: المحرر (2/ 189).
(¬5) كشاف القناع (9/ 3092)، وفي الفروع (6/ 167)، والمبدع (9/ 196): الدب محرم مطلقًا؛ خلافًا لابن رزين في مختصره. وفي الرعاية: وقيل: كبير. وهو سهو، قال الإمام أحمد: إن لم يكن له ناب، فلا بأس به. وهو محمول على الصغير. والأشهر أنه حرام مطلقًا.
(¬6) المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 6) مع الممتع، والفروع (6/ 267 - 268)، وكشاف القناع (9/ 3092).

الصفحة 364