كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وخُطّافٍ (¬1)، وقُنْفُذٍ، وحيةٍ، وحشراتٍ (¬2).
وكلُّ ما أمَر الشرعُ بقتلِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى هذا، فغراب (¬3) الغيط (¬4) غيرُ غرابِ الزرعِ؛ إذ الثاني مباحٌ -على ما سيأتي (¬5) -.
* قوله: (وكلُّ ما أمر الشرعُ (¬6) بقتلِه)؛ كالفواسق [الخمس (¬7)] (¬8).
¬__________
= وانظر: معونة أولي النهى (8/ 590).
وقد فسره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 397)، وكشاف القناع (9/ 3093)، والشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لهوحة 552: بأنه غراب الغيط، وهو الموافق لما اخترته.
(¬1) المحرر (2/ 189)، والفروع (6/ 270)، والإنصاف (10/ 362)، وكشاف القناع (9/ 3093). وفي المحرر والفروع والإنصاف: فيه وجهان.
(¬2) المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 7) مع الممتع، والفروع (6/ 268)، وكشاف القناع (9/ 3093).
(¬3) في "ب" و"ج": "فقراب".
(¬4) في "أ" و"ب": "القبط"، وفي "ج": "الغيظ".
(¬5) في الفصل الآتي، انظر: منتهى الإرادات (2/ 508).
(¬6) في "ب" و"ج" و"د": "الشارع".
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬8) وهي التي ذكرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في قوله: "خمسٌ فَواسِقُ يُقتلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الغُرابُ، والحِدَأَةُ، والعَقْرَبُ، والفَأْرُ، والكلبُ العَقُورُ".
أخرجه مسلم في صحيحه، في -كتاب: الحج- باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، برقم (1198) (8/ 113)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 379).

الصفحة 367