كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وما تولَّدَ من مأكولٍ طاهرٍ: كذُبابِ باقِلَّاءَ، ودودِ خَلٍّ، ونحوِهما يؤكل تَبَعًا، لا أصلًا (¬1).
وما أَحَدُ أَبَوَيْهِ المأكولَيْنِ مغصوبٌ: فكأمِّه (¬2).
* * *

1 - فصل
ويُباحُ ما عدا هذا، كبهيمةِ الأنعام. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحظرُ؛ لئلا يخالف ما أسلَفَه، فتدبر.
* قوله: (لا أصلًا)؛ [أي] (¬3): لا منفردًا (¬4).
* قوله: (فكأمِّهِ)؛ تنزيلًا للغصبِ منزلةَ الرقِّ [وعدمِه منزلةَ الحريةِ] (¬5)، والولدُ يتبع أُمه في الرقِّ والحرية.
فصلٌ (¬6)
¬__________
(¬1) وقال ابن عقيل: يحل بموته، قال: ويحتمل كونه كذباب، وفيه روايتان.
وقال أحمد في الباقلاء المدوِّد: يُجتنب أحبُّ إليَّ، وإن لم يتقذره، فأرجو. وقال عن تغييب التمر المدود: لا بأس به إذا علمه.
الفروع (6/ 269)، والمبدع (9/ 198)، وانظر: كشاف لقناع (9/ 3091).
(¬2) المبدع (9/ 198)، وكشاف القناع (9/ 3094).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 593)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 398)، وكشاف القناع (9/ 3091).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬6) في المباح من الأطعمة، وفي الجلالة ونحوها.

الصفحة 369