كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

يستوفيه الإمام (¬1)، وإن عاد للإسلام -ولو بعد زمنٍ- تسري فيه الجناية: فكما لو لم يرتدَّ (¬2).
* * *

1 - فصل
3 - الثالث: مكافاة مقتول حال جناية. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (يستوفيه الإمام)؛ لأن كسبه من ماله ومال المرتد فيء، لا ينظر فيه إلا الإمام (¬3).
* قوله: (فكما لو لم يرتد)؛ يعني: (فيجب القصاص أو الدية كاملة؛ لأنهما متكافيان)، حاشية (¬4).
فصل (¬5)
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: يستوفيه وليه المسلم. المحرر (2/ 125)، والفروع (5/ 481)، والمبدع (8/ 465).
وهذا مبني على مسألة: هل ماله فيءٌ أو لورثته؟ وقد رجح المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 482) مع الفروع: أن ماله فيء، وبالتالي يستوفيه الإمام.
(¬2) وقال القاضي: (إن كان زمن الردة مما يسري فيه القطع فلا قود، ويجب نصف الدية)، وقيل: يجب كل الدية.
الفروع (5/ 481 - 482)، والمبدع (8/ 266)، وانظر: المحرر (2/ 125)، وكشاف القناع (8/ 2874).
(¬3) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 154)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 278)، وكشاف القناع (8/ 2874).
(¬4) حاشية القاضي: إن كان زمن الردة مما يسري فيه القطع، فلا قود ويجب نصف الدية، وقيل: يجب كل الدية. الفروع (5/ 481 - 482)، والمبدع (8/ 266)، وانظر: المحرر (2/ 125)، وكشاف القناع (8/ 2874).
(¬5) في الشرط الثالث من شروط القصاص مكافأة قاتلٍ لمقتولٍ.

الصفحة 37