كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
غيرَ ضِفْدِعٍ (¬1)، وحيَّةٍ (¬2)، وتِمْساحٍ (¬3) (¬4).
وتحرُم الجَلَّالةُ-: التي أكثرُ عَلَفِها نَجاسةٌ- ولَبنُها وبَيْضُها، حتى تُحبسَ ثلاثًا، وتُطعَمَ الطاهرَ فقط (¬5). ويكرهُ ركوبُها (¬6).
ويُباح أن يُعْلَفَ النجاسةَ ما لا يُذبَحُ أو يُحلَبُ قريبًا (¬7).
وما سُقِيَ، أو سُمِّدَ بنجسٍ -من زرعٍ وثمرٍ- محرَّمٌ حتى يُسقَى بعدَه بطاهرٍ يَسْتهلِك عينَ النجاسةِ (¬8).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 11) مع الممتع، والفروع (6/ 271)، وكشاف القناع (9/ 3095).
(¬2) وفيها وجهان. الفروع (6/ 271)، وانظر: المقنع (6/ 11) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3095).
(¬3) وفيه روايتان. المحرر (2/ 189)، وانظر: المقنع (6/ 11) مع الممتع، والفروع (6/ 271)، وكشاف القناع (9/ 3095).
(¬4) حرم النجاد كلَّ بحريٍّ يحرم نظيره في البر، كإنسان البحر، وكلبه، وخنزيره. المحرر (2/ 189)، والمقنع (6/ 12) مع الممتع، والفروع (6/ 271).
(¬5) وعنه: تكره ولا تحرم. وعنه: يحبس الطير ثلاثًا، والشاة سبعًا. وعنه: غير طائرٍ أربعين.
وقيل: الكل أربعين. وعنه: البقر ثلاثين. راجع: المحرر (2/ 189)، والفروع (6/ 271 - 272)، والمبدع (9/ 202 - 203)، والإنصاف (10/ 366 - 367)، وكشاف القناع (9/ 3096).
(¬6) وعنه: يحرم. الفروع (6/ 272)، والمبدع (9/ 204)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3096).
(¬7) كشاف القناع (9/ 3096)، وانظر: المحرر (2/ 189 - 190).
(¬8) وقال ابن عقيل: ما سقى بنجس: طاهر مباح. راجع: المحرر (2/ 190)، والمقنع (6/ 17) مع الممتع، والفروع (6/ 272)، وكشاف القناع (9/ 3096).
الصفحة 373