كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ويُكرهُ أكلُ ترابٍ، وفحمٍ (¬1) وطينٍ (¬2)، وغُدَّةٍ، وأُذُنِ قلبٍ (¬3)، وبصلٍ، وثُومٍ ونحوهما (¬4) -ما لم يَنْضَج بطبخٍ- وحَبٍّ ديسَ بِحُمُرٍ. ومداومةُ كلِ لحمٍ، وماءُ بئرٍ بينَ قبورٍ، وشَوْكُها، وبَقْلُها. لا لحمٌ نَيءٌ ومُنْتِنٌ (¬5)
* * *
2 - فصل
ومَنِ اضطُرَّ -بأنْ خافَ التلفَ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ونحوهما)؛ كدخانٍ ما لم يضرَّ، فإن أضر (¬6) شاربَه، حَرُم إجماعًا (¬7).
فصلٌ (¬8)
¬__________
(¬1) الإنصاف (10/ 368)، وكشاف القناع (9/ 3097).
(¬2) ونقل عنه جعفر: كأنه لم يكرهه. وذكر بعضهم: أن أكله عيب لا يطلبه إلا من مرض.
الفروع (6/ 272)، والإنصاف (10/ 368)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3097).
(¬3) وحرمها أبو بكر، وأبو الفرج.
المحرر (2/ 192)، والفروع (6/ 286)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3097).
(¬4) في "م": "نحوها".
(¬5) ونقل جماعة: بل يكره اللحم النيء والمنتن، وجعله في الانتصار اتفاقًا في الثانية. الفروع (6/ 272 - 273)، وانظر: المبدع (9/ 205)، وكشاف القناع (9/ 3097).
(¬6) في "أ": "ضر".
(¬7) وقد ثبت في الطب الحديث ضررُ التدخين على البدن.
(¬8) في المضطر.
الصفحة 374