كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
أَكَلَ وجوبًا من غيرِ سُمٍّ، ونحوِه: من محرَّمٍ (¬1) -ما يَسُدُّ رمقَه فقط (¬2) -، إن لم يكن في سفرٍ محرَّمٍ (¬3).
فإن كان فيه -ولم يَتُبْ- فلا، وله التزوُّدُ: أن خاف، ويجب تقديمُ السؤالِ على أكله (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أكلَ وجوبًا) لعل "أكل" مستعملٌ في معنى "تناولَ"، أو "طَعِمَ"، فيشمل الشربَ أيضًا؛ إذ الأكلُ ليس بقيد (¬5).
* قوله: (ويجب تقديمُ السؤالِ على أكلِه) خالف الشيخ تقي الدين، فقال بعد وجوبه (¬6): لما فيه [من] (¬7) المسألة، وهو حسن.
¬__________
(¬1) وقال حنبل: إذا علم أن النفس تكاد تتلف، وقيل: أو ضررًا، وفي المنتخب: أو مرضًا، أو انقطاعه عن الرفقة، ومراده: ينقطع فيهلك. وذكر أبو يعلى الصغير: أو زيادة مرض. وقيل: يأكل ندبًا. الفروع (6/ 273)، والمبدع (9/ 205)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3097).
(¬2) وعنه: يحل له الشبع. وقيل: هذا مقيدٌ بدوام الخوف. الإنصاف (10/ 369 - 371)، وانظر: المحرر (2/ 190)، والفروع (6/ 373)، وكشاف القناع (9/ 3097 - 3098).
(¬3) وقال صاحب التلخيص: له ذلك في السفر المحرم. الإنصاف (10/ 371)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3099).
(¬4) الإنصاف (10/ 371)، وكشاف القناع (9/ 3098 - 3099)، وانظر: الفروع (6/ 273).
(¬5) أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 552.
(¬6) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص (551).
كما نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية البهوتي في كشاف القناع (9/ 3098).
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".