كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وإن وجَد مَيْتَةً، وطعامًا يَجهلُ مالكَه؛ أو ميتةً وصيدًا حيًّا (¬1)، أو بَيضَ صيدٍ سليمًا -وهو مُحْرِمٌ- قدَّم الميتةَ، ويقدَّمُ عليها لحمُ صيدٍ ذبَحَهُ مُحْرِمٌ (¬2)، ويقدِّمُ على صيدٍ حيٍّ طعامًا يَجهل مالِكَه (¬3).
ويقدِّم مضطرٌّ مَيْتَةً مختلَفًا فيها، على مجمَعٍ عليها (¬4). ويَتحرَّى في مُذَكَّاةٍ اشتَبهتْ بميتةٍ (¬5).
ومن لم يجد إلا طعامَ غيره: فرَبُّه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن وجد ميتةً)؛ أي: من غير آدميٍّ، أو من آدميٍّ لكن غير معصوم؛ بدليل ما يأتي (¬6).
* قوله: (مطلقًا)؛ أي: مُحْرِمًا أو غيرَه (¬7).
* قوله: (ومن لم [يجد] (¬8) إلا طعامَ غيرِه. . . إلخ]) تأمَّلْ هذه العبارة من
¬__________
(¬1) وهو مُحْرِمٌ قدَّم الميتة. وقيل: الذي يقتضيه مذهبنا خلاف ذلك، وقيل: يحتمل أن يحل له الطعام أو الصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة. الفروع (6/ 274)، وانظر: المحرر (2/ 190)، والمقنع (6/ 20) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3099).
(¬2) الإنصاف (10/ 372)، وكشاف القناع (9/ 3099).
(¬3) وقيل: يخير بينهما. المحرر (2/ 190)، والفروع (6/ 274)، والإنصاف (10/ 373)، وفيه: قلت: ويتوجه أن يكل الصيد، وانظر: كشاف القناع (9/ 3099).
(¬4) المصادر السابقة.
(¬5) الإنصاف (10/ 373)، وكشاف القناع (9/ 3099).
(¬6) آخر الفصل.
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 609)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 401)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 553.
(¬8) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

الصفحة 376