كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

-المضطَرُّ (¬1)، أو الخائفُ أن يُضْطَرَّ- أَحَقُّ به (¬2)، وليس له إيثارُه (¬3).
وإلا: لزمه بدلُ ما يَسُدُّ رمقَه بقيمتِه (¬4)، ولو في ذمةِ معسرٍ (¬5). فإن أبى: أخَذه بالأسهلِ، ثم قهرًا، ويُعطيه عوضَه يومَ أخذِه (¬6).
فإن منَعه: فله قتالُه عليه (¬7). فإن قُتِل المضطرُّ: ضَمِنَه ربُّ الطعام؛ بخلاف عكسِه (¬8).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جهة العربية، ولعلها على حذف العائد، والأصل: فربُّه (¬9) -المضطر أو. . . إلخ-
¬__________
(¬1) أحق به. المحرر (2/ 190)، والمقنع (6/ 22) مع الممتع، والفروع (6/ 274)، وكشاف القناع (9/ 3100).
(¬2) والوجه الثاني: لا. الفروع (6/ 274)، والإنصاف (10/ 373)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3100).
(¬3) وذكر أنه يجوز له إيثاره، وأنه غاية الجود. الفروع (6/ 274 - 275)، والمبدع (9/ 207)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3100).
(¬4) وقيل: مجانًا. وعلى القول بأنه بقيمته يلزمه بذلُ ما يسد رمقه، أو قدر الشبع. راجع: المحرر (2/ 190)، والمقنع (6/ 22) مع الممتع، والفروع (6/ 275)، وكشاف القناع (9/ 3100).
(¬5) وفيه احتمال لابن عقيل. الفروع (6/ 275)، وانظر: الإنصاف (10/ 374)، وكشاف القناع (9/ 3100).
(¬6) الإنصاف (10/ 374 - 375)، وكشاف القناع (9/ 3100)، وانظر: المحرر (2/ 190)، والفروع (6/ 275).
(¬7) وفي الترغيب: في قتاله وجهان. الفروع (6/ 275)، والإنصاف (10/ 374 - 375)، وانظر: المحرر (2/ 190)، وكشاف القناع (9/ 3100).
(¬8) المحرر (2/ 190)، والمقنع (6/ 22) مع الممتع، والفروع (6/ 275)، وكشاف القناع (9/ 3100).
(¬9) في "أ": "وإلا فربه".

الصفحة 377