كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وإن منَعَه إلا بما فوقَ القيمةِ، فاشتراه منه بذلك؛ كراهةَ أن يجريَ بينهما دمٌ، أو عجزًا عن قتالِه: لم يلزمه إلَّا القيمةُ (¬1).
وكان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذُ الماء من العطشان، وعلى كُلِّ أحدٍ أن يَقِيَهُ بنفسِه ومالِه، وله طلبُ ذلك (¬2). ومن اضطُرَّ إلى نفعِ مالِ الغيرِ مع بقاءِ عينه: وجبَ بذلهُ مجانًا مع عدمِ حاجتِهِ إليه (¬3)، ومن لم يجدْ إلا آدميًا مباحَ الدم؛ كحربيٍّ، وزانٍ محصَنٍ، فله قتلُه وأكلُه (¬4) لا أكلُ معصومٍ ميتٍ (¬5)، أو عضوٍ من أعضاءِ نفسِه (¬6).
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
أحقُّ به منه، وفي مناظرة ابن هشام مع التقي السبكي: أن مثله لا يحتاج إلى تقدير، ويكفي العمومُ في الربط.
¬__________
(¬1) وقيل: يقاتله الفروع (6/ 275)، والإنصاف (10/ 375)، وانظر: المحرر (2/ 190)، وكشاف القناع (9/ 3098 - 3099).
(¬2) كشاف القناع (9/ 3100).
(¬3) وقيل: يجب العوض كالأعيان. المحرر (2/ 190)، والمبدع (9/ 209)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3101).
(¬4) وقال في الترغيب: يحرم أكله. وما هو ببعيد. الإنصاف (10/ 376)، وانظر: المحرر (2/ 190)، والفروع (6/ 275)، وكشاف القناع (9/ 3101).
(¬5) والوجه الثاني: له ذلك. المحرر (2/ 190)، والمقنع (6/ 23) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 275)، وكشاف القناع (9/ 301).
(¬6) خلافًا للفنون عن حنبلي. الفروع (6/ 274)، والإنصاف (10/ 377)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3099 - 3100).

الصفحة 378