كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

فإن أبَى: فللضيف طلبُه به عندَ حاكمٍ (¬1). فإن تعذَّر: جاز له الأخذُ من مالِه (¬2).
وتُستحبُّ ثلاثًا، وما زاد: فصدقةٌ (¬3).
وليس لِضيفانٍ قسمةُ طعامٍ قُدِّمَ لهم (¬4).
ومن امتَنَع من الطيبَاتِ -بلا سببٍ شرعيٍّ- فمبَتَدعٌ. وما نُقِل عن الإمام أحمدَ: "أنه امتنعَ من البِطّيخِ؛ لعدمِ علمِه بكيفيَّةِ أكلِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-"، فكذبٌ (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتُستحب ثلاثًا)؛ أي: تستحب الزيادةُ على الواجب إلى ثلاث، وهذا ما أشار إليه الشارح بقوله: (المراد: يومان مع اليوم الأول) (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 191)، والمقنع (6/ 28) مع الممتع، والفروع (6/ 277)، وكشاف القناع (9/ 3104).
(¬2) ونقل حنبل: لا يأخذ إلا بعلمهم، يطالبهم بقدر حقه. الإنصاف (10/ 382)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3104).
(¬3) المحرر (2/ 191)، والمقنع (6/ 28) مع الممتع، والفروع (6/ 277)، وكشاف القناع (9/ 3104).
(¬4) الفروع (6/ 277)، والمبدع (9/ 212)، وكشاف القناع (9/ 3104).
(¬5) الاختيارات الفقهية ص (554). ونقله عن شيخ الإسلام: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 277)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (9/ 213)، والمرداوي في الإنصاف (10/ 383)، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3104 - 3105).
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 403).

الصفحة 381