كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

1 - أحدُها: كونُ فاعلٍ عاقلًا؛ ليصحَّ قصدُ التَّذْكِيَةِ، ولو متعدِّيًا، أو مُكْرَهًا (¬1) أو مُمَيِّزًا، أو قِنًّا، أو أُنثى، أو جُنُبًا، أو كِتابِيًّا (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنه (¬3) يحرم شَيُّ كلٍّ من السمكِ والجرادِ [حيًا] (¬4)، فراجع: شرح (¬5) الآداب الشرعية للحجاوي.
* قوله: (أحدُها: كونُ فاعلٍ. . . إلخ)؛ أي: ذابحِ، أو ناحرِ، أو عاقرِ (¬6).
* قوله: (ليصحَّ قصدُ التذكية)؛ أي: ليتأتَّى، وعلى هذا، فقصدُ التذكية هو الشرط في الحقيقة، والكونُ (¬7) عاقلًا شرطٌ في وجوده (¬8).
وبخطه: يؤخذ منه: أن قصد التذكية شرطٌ، ولم يذكره في عِدادها (¬9).
* قوله: (ولو متعدِّيًا. . . إلخ) يؤخذ من شرح المصنف: أنه أتى بـ "لو" للإشارة إلى الخلاف في بعض المذكورات، وإلى التعميم في بعضها؛ فإنه قال بعد قوله:
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 280)، والمبدع (9/ 215)، وانظر: المحرر (2/ 191)، وكشاف القناع (9/ 3107).
(¬2) وفي المستوعب: يكره من أنثى. الفروع (6/ 280)، وانظر: المحرر (2/ 191)، والمقنع (6/ 33 - 34) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3107 - 3108).
(¬3) في "د": "أن".
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ"، وشرح الآداب الشرعية هو شرح على منظومة الآداب الشرعية لمحمد بن محمد بن أحمد شمس الدين المرداوي.
(¬5) في "ب": "سر".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 404)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3107).
(¬7) في "د": "وكون".
(¬8) أشار لذلك البهوتي في كشاف القناع (9/ 3107).
(¬9) راجع: الإنصاف (10/ 401).

الصفحة 384