كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

فلو احتَكَّ مأكولٌ بمحدَّدِ بيدِه: لم يَحِلَّ.
ولا يُعتَبرُ قصدُ الأكل (¬1).
2 - الثاني: الآلةُ: فيَحِلُّ بكلِّ محدَّدٍ -حتى حجرٍ، وقصَبٍ، وخشبٍ، وذهبٍ وفضةٍ، وعظمٍ غير سِنٍّ وظُفرٍ (¬2) - ولو مغصوبًا (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يحلَّ)، والظاهر: أن مثلَه لو طمح (¬4) عليه حيوان، فرماه بمحدَّد، فأصاب مذبَحَه: أنه لا يحلُّ؛ لعدمِ قصدِ التذكية (¬5).
* قوله: (ولا يعتبر قصدُ الأكل) اكتفاءً بنيةِ التذكية (¬6) (¬7).
* قوله: (غيرَ سِنٍّ) يؤخذ من الاستثناء: إن كان من عظم، وكان متصلًا (¬8): أن السن عظمٌ، لا عصبٌ، وهو قولٌ في المسألة. أما إن كان من مُحَدَّدٍ (¬9)، فالاستثناء متصلٌ مطلقًا، سواء قلنا: إن السنَّ عظمٌ أو عصبٌ.
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 280)، والمبدع (9/ 215)، وكشاف القناع (9/ 3107).
(¬2) والرواية الثانية: لا يحل بالعظم. المحرر (2/ 191)، والفروع (6/ 281)، وانظر: المقنع (6/ 37) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3108).
(¬3) والوجه الثاني: لا يحل بمغصوب. المحرر (2/ 191)، والمقنع (6/ 38) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 281)، وكشاف القناع (9/ 3108).
(¬4) في "د": "طح".
(¬5) أشار الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 628) لمثل هذا عن ابن عقيل.
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 405)، وكشاف القناع (9/ 3107).
وأشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 628) عن صالح وجماعة نقلًا عن الفروع.
(¬7) في "ب" زيادة: قول: "ولا يعتبر الأكل" اكتفاءً بنية التذكية.
(¬8) أي: إن كان الاستثناء من قوله: "عظم"، وكان متصلًا.
(¬9) أي: أما إن كان الاستثناء من قوله: "محدد".

الصفحة 386