كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
3 - الثالثُ: قطعُ حُلْقومٍ ومَرِيءٍ، لا شيءَ غيرهما (¬1)، ولا إبانَتُهما (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (الثالثُ: قطعُ حلقومٍ) مجرى النَّفَس (¬3).
* قوله: (ومريءٍ) (¬4) مجرى الطعام والشراب (¬5).
* قوله: (لا شيءَ غيرهما)؛ كالودجين (¬6)، فلا يُشترط قطعُهما، ولا قطعُ شيءٍ منهما (¬7).
* قوله: (ولا إبانَتُهما)؛ أي: الحلقوم والمريء (¬8).
¬__________
(¬1) وعنه: يشترط معه قطعُ الودجين. وعنه: يشترط قطع الحلقوم والمرئ وأحدِ الودجين، وفي الإيضاح: الحلقوم والودجين. وفي الكافي والرعاية: يكفي قطع الأوداج. فقطعُ أحدِهما مع الحلقوم أو المريء أولى بالحل. وعن شيخ الإسلام وجه: يكفي قطع ثلاثة من الأربعة الفروع (6/ 281 - 282)، والإنصاف (10/ 392)، وانظر: المحرر (2/ 191)، وكشاف القناع (9/ 3109).
(¬2) كشاف القناع (9/ 3109)، وفيه: إن أبانهما، كان أكمل؛ خروجًا من الخلاف، وإلَّا، صح. انتهى
(¬3) لسان العرب (12/ 150)، والمصباح المنير ص (56)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 631)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 405)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3109).
(¬4) في "د": "مرئ".
(¬5) لسان العرب (15/ 279)، ومختار الصحاح ص (620)، والمصباح المنير ص (217)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 631)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 405)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3109).
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3109).
(¬7) في "د": "منها".
(¬8) معونة أولي النهى (8/ 631)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 406).
الصفحة 387