كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ولا يضرُّ رفعُ يدهِ (¬1): إن أتَمَّ الذكاةَ على الفورِ (¬2).
والسُّنَّةُ: نحرُ إبلٍ بطَعْنٍ بمُحَدَّدٍ (¬3) في لَبَّتِها، وذبحُ غيرِها (¬4). ومَنْ عكَس: أَجْزَأَ (¬5).
وذكاةُ ما عُجِزَ عنه؛ كواقعٍ في بئرٍ، ومتوحِّشٍ: بجَرحِه حيثُ كان. فإن أعانه غيرُه؛ ككون رأسِه بماءٍ، ونحوِه: لم يَحِلَّ (¬6).
وما ذُبح من قَفاهُ (¬7) -ولو عمدًا-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (في لَبَّتِها) -بفتح اللام-؛ أي: نحرِها (¬8).
وبخطه: اللهبة (¬9): الوَهْدَة بين أصل الصدرِ والعنقِ (¬10)، وعبر عنها في
¬__________
(¬1) في "ط": "يديه".
(¬2) الفروع (6/ 282)، والإنصاف (10/ 393)، وكشاف القناع (9/ 3109).
(¬3) في "ط": "محددٍ".
(¬4) وعنه: يكره ذبح إبل. وعنه: ولا يؤكل. الفروع (6/ 282)، وانظر: المحرر (2/ 191)، والمقنع (6/ 39) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3109).
(¬5) المحرر (2/ 191)، والمقنع (6/ 39) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3109).
(¬6) وقيل: بلى يحل بجرحٍ موحٍ. الفروع (6/ 282)، وانظر: المحرر (2/ 191 - 192)، والمقنع (6/ 41) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3109 - 3110).
(¬7) إن أتت الآلة على محل ذبحه، وفيه حياة مستقرة، حلَّ، وإلَّا فلا. وعنه: يحل، ولو لم تكن فيه حياة مستقرة. الفروع (6/ 282)، والمبدع (9/ 220)، وانظر: المحرر (2/ 191)، وكشاف القناع (9/ 3110).
(¬8) المصباح المنير ص (209).
(¬9) كذا في جميع النسخ، والصواب: اللبة.
(¬10) شرح منتهى الإرادات (3/ 406) بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 632)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، كلاهما بتصرف.

الصفحة 388