كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
إن أتت الآلةُ على محلِّ ذبحِه، وفيه حياةٌ مستقِرَّةٌ: حَلَّ. وإلا: فلا (¬1).
ولو أبانَ رأسَه: حَلَّ مطلقًا (¬2).
ومُلتَوٍ عنقُه، كمعجوزٍ عنه (¬3).
وما أصابه سببُ الموت. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصحاح بالنحر (¬4).
* قوله: (على محلِّ ذبحِه)، وهو الحلقومُ والمريءُ (¬5).
* قوله: (مطلقًا)، سواء كان مبدأُ (¬6) القطع من جهة قفاه، أو وَجْهه، أو غيرِهما (¬7)، وسواء أتت (¬8) الآلةُ على محل الذبح وفيه حياة مستقرة، أو لا، على الأصح (¬9).
¬__________
(¬1) والرواية الثانية: لا يحل إذا ذبحه من قفاه متعمدًا. المحرر (2/ 191)، والفروع (6/ 282)، والمبدع (9/ 221)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3110).
(¬2) وحكى أبو بكر رواية بتحريمه. وفي الرعاية: يكره ويحل. المبدع (9/ 219)، وانظر: المحرر (2/ 191)، وكشاف القناع (9/ 3110).
(¬3) وقيل: حكمه كذلك -أي: كحكم الذبح من قفا-. الفروع (6/ 282)، والإنصاف (10/ 396).
(¬4) حيث قال (2/ 824): (النحر: موضعُ القلادة من الصدرِ، وهو المنحر).
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 635)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 406)، وكشاف القناع (9/ 3110).
(¬6) في "د": "مبتدأ".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 406).
(¬8) في "أ": "كانت".
(¬9) معونة أولي النهى (8/ 636).
الصفحة 389