كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وقنٌّ بحُرٍّ وبقنٍّ، ولو أقل قيمة منه (¬1)، ولا ليكون أحدهما مكاتبًا (¬2)، أو كونهما لواحدٍ (¬3)، أو كون مقتول مسلم لذميٍّ (¬4)، ومن بعضه حرٌّ بمثله، وبأكثر حرية (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو كون مقتول. . . إلخ)؛ يعني: العبرة بمكأفاة القاتل للمقتول لا بمكأفاة المالكين (¬6).
* قوله: (لذمي)؛ يعني: لو كان مالك المقتول المسلم ذميًّا ومالك القاتل مسلما، فإنه، لا عبرة بذلك ويقتل فيه (¬7).
* قوله: (ومن بعضه حُرٌّ بمثله) كمن نصفه حُرٌّ بمن نصفه (¬8) حُرٌّ (¬9).
* وقوله: (وبأكثر حرية)؛ أيْ: يقتل من نصفه حُرٌّ بمن ثلثاه حُرٌّ (¬10)،
¬__________
(¬1) وعنه: لا يقتل القن بالقن إلا إذا تساويا في القيمة.
المقنع (5/ 418 و 421) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 125)، وكشاف القناع (8/ 2875).
(¬2) الفروع (5/ 483)، والمبدع (8/ 267)، وكشاف القناع (8/ 2875).
(¬3) وفي وجه: لا قود إذا كانا لواحد.
الإنصاف (9/ 267)، وانظر: الفروع (5/ 483)، وكشاف القناع (8/ 2875).
(¬4) والوجه الثاني: لا يقتل. الفروع (5/ 483)، والمبدع (8/ 267).
(¬5) وقيل: لا يقتل به.
الإنصاف (9/ 468)، وانظر: الفروع (5/ 483)، وكشاف القناع (8/ 2875).
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 2875).
(¬7) كشاف القناع (8/ 2875).
(¬8) في "ج" و"د": "تصفه".
(¬9) كشاف القناع (8/ 2875).
(¬10) شرح منتهى الإرادات (3/ 278 - 279)، وكشاف القناع (8/ 2875).

الصفحة 39