كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ومَريضَةٍ (¬1)، وما صِيدَ بشبكةٍ أو شَرَكٍ، أُو أحْبُولَةٍ، أو فَخٍّ، أو أنقذَهُ من مَهْلَكَةٍ، فَذكَّاهُ، وحياتُه تُمكنُ زيادتُها على حركةِ مذبوحٍ: حَلَّ (¬2). والاحتياطُ: مع تحرُّكِه، ولو بيدٍ، أو رجلٍ، أو طَرفِ عينٍ، أو مَصْع ذَنَبٍ، ونحوِه.
وما وُجِد منه ما يُقارِبُ الحركةَ المعهودةَ في الذبحِ المعتادِ -بعدَ ذبحِه- دَلَّ على إمكانِ الزيادةِ قِبلَه (¬3). وما قُطعَ حُلقومُه، أو أُبينتْ حُشْوَتُه (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والاحتياطُ مع تحرُّكه)؛ أي: ألا يؤكل إلا مع تحركه بعد الذبح. . . إلخ (¬5) (¬6)، وهو الذي مشى عليه صاحب الإقناع (¬7).
* قوله: (دلَّ على إمكان الزيادة قبلَه)؛ أي: فيحل (¬8).
¬__________
= وانظر: معونة أولي النهى (8/ 636)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 407)، وكشاف القناع (9/ 3110).
(¬1) كالمنخنقة، فتأخذ الحكم السابق. وقيل: لا تعتبر حركتها. الفروع (6/ 283)، والإنصاف (10/ 398)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3110).
(¬2) المبدع (9/ 222)، وكشاف القناع (9/ 3110)، وسبق ما احتاط به للحل من الحركة ولو بيده ونحوها. والذي جعله صاحب المحرر والفروع شرطًا.
(¬3) أي؛ فيحل. الفروع (6/ 284).
(¬4) بضم الحاء وكسرها؛ أي: أمعاؤه. مختار الصحاح ص (138).
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 637)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 407).
(¬6) في "ب": "إلى آخره".
(¬7) الإقناع (9/ 3110) مع كشاف القناع.
(¬8) معونة أولي النهى (8/ 637)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 407).

الصفحة 391