كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ويُجزئُ بغير عربيةٍ -ولو أحسنَها (¬1) -، وأن يُشيرَ أخرسُ (¬2).
ويُسَنُّ معه التكبيرُ (¬3)، لا الصلاةُ على النبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬4).
ومن بَدَا له ذبحُ غيرِ ما سمَّى عليه: أعادَ التسميَةَ (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو لا، فهي حلالٌ). حاشية (¬6).
* قوله: (ولو أَحْسَنَها)؛ أي: العربية؛ لأن المقصودَ الذكرُ، وقد حصل؛ بخلاف الصلاة، فلا تنعقد بغير العربية؛ لأن المقصودَ اللفظُ (¬7).
قال شيخنا: (قلت: مقتضى هذا التعليل والفرق: أنها تجزئ (¬8) في نحو الوضوء بغير العربية لمن يحسنها، ولم أجده). حاشية (¬9).
¬__________
(¬1) وعنه: يشترط بعربية ممن يحسنها. الفروع (6/ 285)، وانظر: المبدع (9/ 223)، وكشاف القناع (9/ 3111).
(¬2) المقنع (6/ 44) مع الممتع، والفروع (6/ 285)، وكشاف القناع (9/ 3111).
(¬3) وقيل: لا يسن التكبير. الفروع (6/ 285)، والمبدع (9/ 223)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3111).
(¬4) وقيل: تستحب الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أيضًا. الإنصاف (10/ 402)، وانظر: الفروع (6/ 285)، وكشاف القناع (9/ 3111).
(¬5) وقيل: يباح، ولو لم يعد التسمية. الفروع (6/ 285)، انظر: الإنصاف (10/ 401 - 402)، وكشاف القناع (9/ 3111).
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226 بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 640)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 408)، وكشاف القناع (9/ 3111 - 3112)، كلاهما بتصرف.
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 638 - 639)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 407)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226.
(¬8) في "د": "تجزي".
(¬9) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226.

الصفحة 393