كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وتسقُطُ بِسَهْوٍ (¬1)، لا جهلٍ (¬2). ويَضمَنُ أجيرٌ تَرَكَها: إن حرُمت (¬3).
ومن ذكرَ معَ اسمِ اللَّه تعالى اسمَ غَيرِهِ: حَرُمَ، ولم تَحِلَّ (¬4).
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتسقط بسهو) (¬5) انظر: لو تذكرها في الأثناء، هل يجب فيما بقي؟.
* قوله: (إن حرمت)؛ بأن كان التركُ عمدًا لمن يقول بوجوبها؛ كالحنبلي دون الشافعي الذي يرى عدم وجوبها (¬6). فتدبر.
وكذا لو كان التركُ جهلًا؛ كما هو مقتضى قول المصنف: (وتسقط بسهوٍ لا جهلٍ) (¬7).
* قوله: (ومَنْ ذكرَ مع اسم اللَّه تعالى اسمَ. . . إلخ) لعله بنى على أن معنى
¬__________
(¬1) وعنه: تسقط سهوًا وعمدًا. وعنه: لا تسقط لا سهوًا ولا عمدًا. وعنه؛ تسقط سهوًا في الذبح والسهم. وعنه: تسقط سهوًا في الذبح فقط. راجع: المقنع (6/ 45) مع الممتع، والفروع (6/ 285)، وكشاف القناع (9/ 3111).
(¬2) الإنصاف (10/ 402)، وكشاف القناع (9/ 3111).
(¬3) ويتوجه: تضمين النقص إن حلت. الفروع (6/ 285)، والإنصاف (10/ 402)، وكشاف القناع (9/ 3111).
(¬4) الفروع (6/ 285)، وكشاف القناع (9/ 3111).
(¬5) في "د": "سهوًا".
(¬6) الفروع (6/ 285)، والمبدع في شرح المقنع (9/ 223)، والإنصاف (10/ 402)، ومعونة أولي النهى (8/ 640)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 408)، وكشاف القناع (9/ 3111). قالوا: ويضمن أجير تركها إن حرمت، واختار في النوادر لغير شافعي: أي إنه لا يرى وجوبها، وبالتالي، فلو تركها عمدًا، فإنها تحل عنده.
(¬7) وهو ما صرح به في المبدع في شرح المقنع (9/ 223)، والإقناع (9/ 3111) مع كشاف القناع.

الصفحة 394