كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

1 - فصل
وذكاةُ جَنينٍ مُباح خرَجَ ميتًا، أو متحرِّكًا كمذبوح -أشَعَرَ، أوْ لَا- بتَذْكِيةِ أُمَّهِ (¬1). واستَحَبَّ أحمدُ ذَبْحَه (¬2).
ولم يُبَحْ -معَ حياةٍ مستقِرَّةٍ- إلا بذبحِه (¬3).
ولا يؤثِّرُ محرَّمٌ: -كسِمْعٍ- في ذكاةِ أُمِّه (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (¬5)، إمَّا وحده، أو مع اسم اللَّه (¬6).
فصل (¬7)
* قوله: (ولا يؤثر (¬8) مُحَرَّمٌ كسِمْعٍ (¬9) في ذكاةِ أُمَّه)؛ يعني: لا تؤثر حرمةُ
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 192)، والمقنع (6/ 44 و 46) مع الممتع، والفروع (6/ 284)، وكشاف القناع (9/ 3112).
(¬2) وعنه: لا بأس. الفروع (6/ 284)، والإنصاف (10/ 403)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3112).
(¬3) وعنه: إذا مات بالقرب، فهو حلال. المحرر (2/ 192)، وانظر: الفروع (6/ 284)، وكشاف القناع (9/ 3112).
(¬4) المحرر (2/ 192)، والإنصاف (10/ 453)، وكشاف القناع (9/ 3112).
(¬5) جزء من آية 173 من سورة البقرة. والآية بتمامها: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
(¬6) كشاف القناع (9/ 3111).
(¬7) في ذكاة الجنين.
(¬8) في "ب": "ولا يؤيد".
(¬9) بكسر السين: هو ولد الذئب من الضبع. القاموس المحيط ص (658).

الصفحة 395