كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

2 - فصل
ويُكرهُ الذبحُ بآلةٍ كالَّةٍ، وحَدُّها والحيوانُ يراهُ، وسلخُه أوكسرُ عنقِه قبلَ زُهوقِ نَفْسِه (¬1)، ونفخُ لحمٍ يُباعُ (¬2).
وسنَّ توجيهُهُ للقِبْلَة على شِقِّه الأيسرِ، ورِفْقٌ به، وحَملٌ على الآلَةِ بقُوَّةٍ، وإسراعٌ بالشَّحْطِ (¬3).
وما ذُبح فغَرِقَ، أو تَرَدَّى من عُلُوٍّ، أو وَطئَ عليه شيءٌ يَقتُله مثلُه: لم يَحِلَّ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬5)
* قوله: (وإسراعٌ بالشَّحْطِ)؛ أي: القطع (¬6).
* قوله: (وما ذُبح، فغرقَ. . . إلخ) انظر: هل هذا مكرر مع قوله: "فإن أعانه غيرُه؛ ككون رأسه بما [ءٍ] ونحوه، لم يحلَّ" (¬7)، ويمكن الفرقُ بحمل الأول
¬__________
(¬1) وحرمها القاضي وغيره. الفروع (6/ 285)، وانظر: المحرر (2/ 192)، والمقنع (6/ 48) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3112 - 3113).
(¬2) الفروع (6/ 286)، والإنصاف (10/ 405)، وكشاف القناع (9/ 3112 - 3113).
قالوا: لأن نفخ اللحم المعد للبيع يعتبر غشًا.
(¬3) الفروع (6/ 286)، قال: وسبق ما يقتضي الوجوب، وكشاف القناع (9/ 3112).
(¬4) وعنه: يحل. المقنع (6/ 49) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3113).
(¬5) في آداب الذبح وطعام أهل الكتاب.
(¬6) في لسان العرب (7/ 327): (شحطه يشحطه شحطًا، وسحطه: ذبحه)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 409)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226.
(¬7) منتهى الإرادات (2/ 514).

الصفحة 397