كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وإن ذبَحَ كتابيٌّ ما يحرمُ عليه يقينًا؛ كذي الظُّفُر (¬1)، أو ظَنًّا، فكان [أوْ لَا] (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على المعين (¬3) المقارن، وحملِ ما هنا على المعين (¬4) المتأخر (¬5)؛ بدليل العطف بالفاء؛ فإنها تقتضي تأخرَ المعطوف عن المعطوف [عليه] مع الفورية (¬6).
* قوله: (كذي (¬7) الظُّفُر)، وهو ما ليس بمنفرِجِ الأصابعِ؛ كالنعام، والبطِّ، والإبل، وما ليس بمشقوق الأصابع (¬8).
* قوله: (فكان)؛ أي: كما ظن من التحريم (¬9).
* قوله: (أوْ لَا)؛ أي: أو لم يكن كما ظن؛ بل تبين كونه حلالًا له (¬10).
¬__________
(¬1) لم يحرم علينا. المصدران السابقان. وفي المحرر (2/ 192) جعل المذهب: يحرم. وفي الفروع مع تصحيح الفروع (6/ 286 - 287): في المسألة ثلاث طرق: أحدها: أن فيها روايتين مطلقتين: الأولى: لا يحرم، وهو الصحيح. والثانية: يحرم. والثاني: قيل: يحرم. والثالث: قيل: لا يحرم.
(¬2) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(¬3) في "ج" و"د": "المعنى".
(¬4) في "ج" و"د": "المعنى".
(¬5) أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 553.
(¬6) أوضح المسالك لابن هشام (3/ 185) مع ضياء السالك.
(¬7) في "د": "كذا".
(¬8) الإنصاف (10/ 406)، ومعونة أولي النهى (8/ 649)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3113).
(¬9) معونة أولي النهى (8/ 649).
(¬10) المصدر السابق.

الصفحة 398