كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

كحال الرِّئةِ ونحوِها (¬1)، أو لِعيدِهِ، أو لِيَتَقَرَّبَ به إلى شيءٍ يُعَظّمُه، لم يحرُم علينا: إذا ذَكر اسمَ اللَّه تعالى فقط عليه (¬2).
وإن ذبَح ما يَحِلُّ له: لم تحرُم علينا الشُّحُومُ المحرَّمةُ عليهم، وهي: شحمُ الثّرْبِ، والكُلْيتَيْنِ؛ كذبحٍ حنفيٍّ حيوانًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كحالِ الرئةِ) (¬3) (¬4)؛ فإن حالَ الرئةِ (¬5)؛ من كونها لازقةً أو غيرَه، مظنونٌ، فإذا تحقق كونُها لازقةً، تحقق تحريمُها عليهم، وإذا تحقق (¬6) كونُها غيرَ لازقةٍ (¬7) [بـ]ـالأضلاع، تحقق كونُها غيرَ محرمةٍ عليهم، وهذا في زعمهم (¬8).
* قوله: (وهي شَحْمُ الثَّرْبِ) (¬9) بوزن فَلْس؛ أي: الشحم الرقيق الذي يغشى
¬__________
(¬1) لم يحرم علينا. المحرر (2/ 192)، والمقنع (6/ 49) مع الممتع، والفروع (6/ 286)، وكشاف القناع (9/ 3113).
(¬2) وعنه: يحرم. المحرر (2/ 192)، والفروع (6/ 286 - 287)، والمبدع (9/ 229)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3113 - 3114).
(¬3) في "ب" و"ج" و"د": "الرية".
(¬4) الرئة -بالهمز وتركه-: مجرى النفس والربح من الإنسان، والجمع رئات ورئون، وتصغيرها: رُؤَيَّة، ويقال: رُوَيَّة.
انظر: لسان العرب (14/ 302 - 303)، والمصباح المنير ص (95).
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "الرية".
(¬6) في "ب" زيادة: "تحريمها".
(¬7) في "ب": "لازمة".
(¬8) الإنصاف (10/ 407)، ومعونة أولي النهى (8/ 649)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 409)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3113).
(¬9) في "د": "الثراب".

الصفحة 399