كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ومكلف بغير مكلفٍ. وذكر بخنثى (¬1) وأنثى، وعكسهما (¬2)، لا مسلم -ولو ارتدَّ- بكافرٍ (¬3)، ولا حرٌّ بقنٍّ (¬4)، ولا بمبعَّضٍ، ولا مكاتب بقنِّه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا مبعَّض بمبعَّض أقل حرية من قاتله (¬5)، وكان ينبغى زيادة المصنف له فى بيان المحترزات.
* قوله: (ولو ارتد)؛ أيْ: بعد القتل (¬6)؛ لأن الاعتبار بحالته (¬7).
* قوله: (ولا مكاتب بقنِّه)؛ لأنه فَضَلَه بالملك (¬8).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 126)، والمبدع (8/ 268 و 272)، وانظر: كشاف القناع (8/ 1876).
(¬2) وعنه: يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى.
المقنع (5/ 418) مع الممتع، والفروع (5/ 483)، وانظر: المحرر (2/ 125 - 126)، وكشاف القناع (8/ 2875 - 2876).
(¬3) ويتوجه احتمال بقتل المسلم بالكافر.
الفروع (5/ 482)، وانظر: المحرر (2/ 125)، والمبدع (8/ 269)، وكشاف القناع (8/ 2876).
(¬4) ويتوجه قتل الحر بالعبد.
الفروع (5/ 482 - 483)، والمبدع (8/ 269)، وانظر: المحرر (2/ 125)، وكشاف القناع (8/ 2876).
(¬5) ذكر ذلك البهوتي في كشاف القناع (8/ 2875)، والشيخ عثمان بن أحمد النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 528.
(¬6) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 158)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 279)، وكشاف القناع (8/ 2876).
(¬7) كشاف القناع (8/ 2876).
(¬8) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 126)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 279)، وكشاف القناع (8/ 2875).

الصفحة 40