كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

فيَبينُ حاملًا، ونحوِه (¬1).
ويحرُم علينا إطعامُهم شحمًا من ذَبِيحَتِنا؛ لبقاء تحريمِه (¬2). وتَحِلُّ ذبيحتُنا لهم مع اعتقادِهم تحريمَها (¬3).
ويَحِلُّ مذبوحٌ منبوذٌ بمحلُّ يَحِلُّ ذبحُ أكثرِ أهلِهِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكرش والأمعاء (¬4).
* قوله: (فيبين حاملًا) المقصود بالتمثيل: الحملُ (¬5).
* قوله: (ونحوه)؛ كذبح مالكيٍّ فرسًا مسمَّيًا عليها، فتحلُّ لنا، وإن اعتقد تحريمها (¬6).
* قوله: (لبقاء تحريمه) انظر هذا مع قولهم في الأصول: إن شرعه -صلى اللَّه عليه وسلم- نسخَ سائرَ الشرائع، وتقدم الجوابُ عنه بأن مرادهم: أنه وقع نسخُ الجملةِ بالجملة،
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 192)، والمقنع (6/ 49 - 50) مع الممتع، والفروع (6/ 286)، وكشاف القناع (9/ 3113 - 3114).
(¬2) وقال ابن عقيل: نسخ في حقهم أيضًا المحرر (2/ 192)، والفروع (6/ 286)، والمبدع (9/ 229)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3114).
(¬3) الفروع (6/ 286)، والمبدع (9/ 227)، وكشاف القناع (9/ 3114).
(¬4) مختار الصحاح ص (83)، والمصباح المنير ص (31)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (9/ 228)، ومعونة أولي النهى (8/ 650)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 409)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3113).
(¬5) فيحل الحمل بغير ذكاة من اعتقاد الحنفي تحريمه. انظر: معونة أولي النهى (8/ 650)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 409).
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 650)، ونسبه لابن عقيل، وشرح منتهى الإرادات (3/ 409)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي ص (226).

الصفحة 400