كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ولو جُهِلَتْ تسميةُ ذابحٍ (¬1).
ويَحِلُّ ما وُجِدَ ببطنِ سمكٍ، أو مأكولٍ مُذَكًّى، بحَوْصَلَتِه، أو في رَوْثِه: من سمكٍ، وجرادٍ، وحَبٍّ (¬2).
ويحرُم بولٌ طاهرٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يلزم منه نسخُ كلِّ جزءٍ (¬3) لكلِّ جزء (¬4). فلا يرد هذا، ولا ما تقدم في باب أحكام [أهل] (¬5) الذمة؛ من أنه (¬6) يحرم علينا إحضار اليهودي في يوم سبته معللًا ببقاء التحريم (¬7) كما [هو] (¬8) هنا، فتدبر.
* قوله: (من سمكٍ) (¬9) بيان لـ "ما".
* قوله: (ويحرُمُ بولٌ طاهرٌ)؛ أي: لاستقذاره،. . . . . .
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 288)، والإنصاف (10/ 410)، وكشاف القناع (9/ 3114).
(¬2) وعنه: يحرم. المحرر (2/ 193)، والمقنع (6/ 61) مع الممتع، والفروع (6/ 287)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3114).
وقال بعد رواية الحل: وكره؛ خروجًا من خلاف من حرمه. انتهى.
(¬3) في "أ" و"ج" و"د": "جزى".
(¬4) في "أ" و"ج" و"د": "جزى".
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬6) في "د": "أن".
(¬7) وهو كذلك في باب أحكام أهل الذمة في كتاب الإنصاف (10/ 492 - 493) والشرح الكبير.
(¬8) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".
(¬9) في "ج" و"د": "سك".