كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ولو خَشِيَ موتَه، ولم يَجِدْ ما يُذَكّيه به (¬1).
وإن امتَنع بعَدْوِه، فلم يَتمكَّنْ من ذبِحه حتى ماتَ تَعَبًا: فَحَلالٌ (¬2).
وإن لم يَتَّسِع لها، فكمَيْتٍ: يَحِلُّ بأربعةِ شروطٍ (¬3):
1 - أحدُها: كونُ صائدٍ أهلًا لذكاةٍ (¬4)، ولو أعمَى (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو (¬6) خشي (¬7) [موت] (¬8). . . إلخ) غاية.
* قوله: (فحلالٌ)، (واختار ابن عقيل: أنه لا يحلٌّ؛ لأن الإتعابَ أعان [على] (¬9) قتله) شرح (¬10).
* قوله: (أهلًا لذكاةٍ)؛ أي: تحل ذبيحتُه، وهو: المسلمُ، أو الكتابيُّ الذي
¬__________
(¬1) كشاف القناع (9/ 3118).
(¬2) وقيل: لا يحل. الفروع (6/ 289)، والإنصاف (10/ 414)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3118).
(¬3) المحرر (2/ 195)، والمقنع (6/ 56) مع الممتع، والفروع (6/ 289)، وكشاف القناع (9/ 3118).
(¬4) المحرر (2/ 193)، والفروع (6/ 289)، والمبدع (9/ 232)، وكشاف القناع (9/ 3118).
(¬5) وقيل: لا يصح من الأعمى، فلابد أن يكون الصائد بصيرًا. الفروع (6/ 289)، والإنصاف (10/ 417)، وكشاف القناع (9/ 3118).
(¬6) في "ج": "ولا".
(¬7) في "ب": "أنثى".
(¬8) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب" و"ج".
(¬9) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬10) شرح منتهى الإرادات (3/ 411)، وانظر: الفروع (6/ 289)، والمبدع في شرح المقنع (9/ 233)، والإنصاف (10/ 414)، وكشاف القناع (9/ 3118)،

الصفحة 409