كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ولو كان ذا رحم محرم له (¬1).
وإن انتقض عهد ذميٍّ بقتل مسلم: قتل لنقضه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو كان ذا رحم محرم له)؛ (أيْ: للمكاتب؛ لأنه ملكه فلا يقتل به كغيره من عبيده، وهذا أحد الوجهَين (¬2)، قال في الإنصاف: وهو المذهب، جزم به في المنور وقدَّمه في النظم، والثاني: يقتل به، وعلى الثاني مشى في الإقناع)، حاشية (¬3).
* قوله: (وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم)؛ أيْ: بسببه؛ أيْ: إن انتقض عهده وكان سبب انتقاضه قتله المسلم (¬4)؛ لأن لانتقاض العهد أسبابًا (¬5) كثيرة، وليس المراد أنه إذا قتل المسلم تارة (¬6) ينتقض عهده وتارة لا (¬7)، فتدبر!.
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: يقتل إذا كان ذا رحم محرم له.
المحرر (2/ 126)، والفروع (5/ 483)، والمبدع (8/ 267)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2875).
(¬2) والوجه الآخر، يقتل به إذا كان ذا رحم محرم له -كما مرَّ-. المحرر (2/ 126)، والفروع (5/ 483)، والمبدع (8/ 267)، والإنصاف (9/ 468)، وكشاف القناع (8/ 2875)، وصححه في تصحيح الفروع (5/ 483) مع الفروع.
(¬3) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211.
وانظر: الإنصاف (9/ 468)، والإقناع (8/ 2875) مع كشاف القناع، ومعونة أولي النهى للفتوحي (8/ 162).
(¬4) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 162).
(¬5) في "أ" و"ب": "أسباب".
(¬6) في "أ" كرر: "تارة".
(¬7) في "أ" و"ب": "تدبر".