كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
فلا يَحلُّ صيدٌ شارَكَ في قتلِه مَنْ لا تَحلُّ ذَبِيحَتُه؛ كمجوسِيٍّ (¬1)، ومتولِّدٍ بينه وبين كتابيٍّ (¬2) ولو بجارِحِهِ، حتى ولو أَسلَم بعدَ إرسالِه (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أبواه كتابيانِ (¬4).
* قوله: (ولو بجارحِهِ) (¬5)؛ أي: ولو كان قتلُ الصيدِ بجارحِ مَنْ لا تحلُّ ذبيحته (¬6)؛ بدليل قوله: "ولو أسلمَ بعدَ إرسالِه"، فتدبر.
* قوله: (حتى ولو أسلم [بعد] (¬7) إرساله)؛ لأن الاعتبار (¬8) بحالة الإرسال (¬9).
¬__________
(¬1) ولو بجارحة. المحرر (2/ 193)، والمقنع (6/ 56) مع الممتع، والفروع (6/ 289)، وكشاف القناع (9/ 3118).
(¬2) الفروع (6/ 289)، وكشاف القناع (9/ 3118).
(¬3) الفروع (6/ 289)، والإنصاف (10/ 419)، وكشاف القناع (9/ 3120). وفي الإنصاف: وهذا مبني على أن الاعتبار بحال الرمي. والوجه الثاني: أن الاعتبار بحال الإصابة، فهنا يحل. انتهى. وفي كشاف القناع: ما لا يفتقر إلى ذكاة؛ كحوت وجراد، فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحتُه من مجوسي ونحوِه؛ لأنه -أي: الحوت والجراد- لا ذكاة له، أشبهَ ما لو وجد ميتًا.
(¬4) حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 554.
(¬5) في "أ" و"ب" و"ج": "بجارحة".
(¬6) حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 554.
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬8) في "د": "لاعتبار".
(¬9) معونة أولي النهى (8/ 657)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 411).