كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وإن لم يُصِبْ مقتَلَه إِلا أحدُهما: عُمِل به (¬1).
ولو أَثْخَنَه كلبُ مسلِمٍ، ثم قتَله كلبُ مجوسيٍّ، وفيه حياةٌ مستقِرَّةٌ: حَرُم، ويَضْمَنُه له (¬2).
وإنْ أرسَلَ مسلمٌ كلبَه، فزَجَره مجوسيٌّ، فزاد عَدْوُه، أو رَدَّ عليه كلبُ مجوسيٍّ الصيدَ، فقتَلَهُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن لم يصبْ مقتلَه (¬3) إلا أحدُهما، عمل [به]) (¬4)، فإن كان الذي أصاب مقتله جارحُ مَنْ تحلُّ ذبيحتُه، حَلَّ، وإن كان غيرُه، لم تحلَّ (¬5).
* قوله: (أَثْخَنَهُ)؛ أي: جَرَحه جرحًا موحِيًا (¬6).
* [قوله] (¬7): (ويضمَنُه)؛ أي: يضمن المجوسيُّ الصيدَ للمسلم (¬8) بقيمتِه مجروحًا (¬9).
¬__________
(¬1) وعنه: تغلَّب الحرمة. المحرر (2/ 193)، والمقنع (6/ 57) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 289)، وكشاف القناع (9/ 3119).
(¬2) الفروع (6/ 289)، والمبدع (9/ 235)، وكشاف القناع (9/ 3119).
(¬3) في "ب": "مقتلًا".
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 657)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 411)، وكشاف القناع (9/ 3119).
(¬6) في "ب": "موهيًا"، وفي "د": "موجبًا".
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬8) في "د": "المسلم".
(¬9) معونة أولي النهى (8/ 658)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 411)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226.
الصفحة 411