كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

أو ذَبحَ ما أمسكَه له مجوسيٌّ بكلبه: وقد جرحه غيرَ مُوحٍ، أو ارتَدَّ، أو مات بين رميه وإصابتِه: حَلَّ (¬1).
وإن رَمى صيدًا فأثْبَتَه، ثم رماهُ أو آخَرُ فقتَلَه، أو أَوْحاهُ بعد إيحاءِ الأول: لم يَحِلَّ (¬2)، ولمثُبتِهِ قيمتُه مجروحًا، حتى ولو أَدرَك الأولُ ذَكاتَه، فلم يُذَكِّهِ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حَلَّ)؛ لأن المعتبر حال الإرسال والرمي (¬4).
* قوله: (لم يحلَّ)؛ لأنه صار مقدورًا عليه بإثبات الأول، فلا يحل إلا بذبحه (¬5).
* قوله: (حتى ولو أدركَ الأولُ ذكاته، فلم يُذَكِّه) يعني: فيكون مضمونًا على الثاني بقيمته مجروحًا، ولا يقال: إن الحرمة إنما جاءت بسبب تهاون الأول؛ حيث تمكَّن [من] تذكيته، ولم يذكِّه، فلا يكون مضمونًا على الثاني.
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 290)، وانظرة المحرر (2/ 193)، والمقنع (6/ 57) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3119).
(¬2) الفروع (6/ 291 و 297 - 298)، والإنصاف (10/ 417)، وانظر: المحرر (2/ 195)، وكشاف القناع (9/ 3117 - 3119).
(¬3) وقال القاضي: إذا أدرك ذكاته فلم يذكه، يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرحين، مع أرش ما نقصه بجرحه.
وقيل: يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرح الأول لا غير. المحرر (2/ 195)، والفروع (6/ 297 - 298)، والمبدع (9/ 233)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3117).
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 658)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 412).
(¬5) المبدع في شرح المقنع (9/ 232)، ومعونة أولي النهى (8/ 658)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 412)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3117).

الصفحة 412