كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
إلا أن يُصيبَ الأولُ مَقْتَلَه، أو الثاني مَذْبَحَه: فيَحِلُّ، وعلى الثاني أَرْشُ خَرْقِ جِلْدِه (¬1).
فلو كان المرْمِيُّ قِنًّا، أو شاةً للغير، ولم يُوحِياهُ، وسَرَيَا: فعلى الثاني نصفُ قيمتِه مجروحًا بالجَرحِ الأولِ، ويُكمِّلُها سليمًا الأولُ (¬2).
وصيدٌ قُتل بإصابَتِهما معًا: حلالٌ بينهما؛ كذبحِه مشترِكَيْنِ (¬3).
وكذا:. . . واحدٌ بعد واحدٍ، ووَجَدَاه ميتًا، وجُهل قاتِلُه (¬4).
فإن قال الأول: "أنا أَثْبَتُّه، ثم قتلتَهُ أنتَ، فتَضْمَنُه". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إلا أن يصيب الأولُ مَقْتَلَه)؛ كحلقومه، أو قلبه (¬5) (¬6).
* قوله: (أو الثاني مذبَحَهُ)، وهو الحلقومُ والمريءُ.
* قوله: (ويكملها سليمًا الأولُ)؛ فيغرم نصفَ قيمته سليمًا، [وما بين نصفِ قيمته سليمًا] (¬7)، ونصفِها مجروحًا.
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 195)، والفروع (6/ 297 - 298)، والمبدع (9/ 233)، وكشاف القناع (9/ 3116 - 3117).
(¬2) والقول الثاني: يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرحين مع أرش ما نقصه بجرحه. الفروع (6/ 298 - 299)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3117).
(¬3) الفروع (6/ 299)، والإنصاف (10/ 416)، وكشاف القناع (9/ 3117).
(¬4) المصادر السابقة.
(¬5) في "أ": "وقلبه".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 412)، وكشاف القناع (9/ 3116).
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
الصفحة 413