كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وشُرِطَ جَرحُه به. فإن قتَله بثِقَلِه؛ كشَبَكةٍ، وفَخٍّ، وعَصًا، وبُندُقَةٍ -ولو مع شَدْخٍ، أو قطعِ حُلقومٍ ومَرِيءٍ- أو بِعَرْضِ مِعْراضٍ (¬1) -وهو: خشبةٌ محدَّدةُ الطَّرَفِ-، ولم يَجرحْه: لم يُبَحْ.
ومن نَصَبَ مِنْجَلًا، أو سكينًا، أو نحوَهما، مُسمِّيًا: حَلَّ ما قتَلهُ بجَرْحٍ (¬2)، ولو بعد موتِ ناصبٍ، أو رِدَّتِه (¬3)، وإلا: فلا.
والحَجَرُ: إن كان له حَدٌّ، فكَمِعْراضٍ، وإلا، فكَبُنْدُقَةٍ، ولو خَرَقَ (¬4).
ولم يُبَحْ ما قُتل بمحَدَّدٍ فيه سُمٌّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو مع شَدْخٍ) أي: شَقٍّ (¬5).
* قوله: (وهو خَشَبَةٌ) الأَوْلَى: "وهي"؛ مراعاةً للخبر.
* قوله: (وإلَّا فلا)؛ أي: وإن لم يكنْ قتله بجرح، بل بثقله -مثلًا كما تقدم-, أو لم يكن سمى حالَ النصب (¬6) (¬7).
¬__________
(¬1) ولم يجرحه، لم يبح. راجع: المحرر (2/ 193 - 194)، والفروع (6/ 290 - 292)، والإنصاف (10/ 420)، وكشاف القناع (9/ 3120).
(¬2) وإلا فلا. وقيل: يحل مطلقًا، جرح أو لم يجرح. الفروع (6/ 290)، والإنصاف (10/ 421)، وانظر: المحرر (2/ 193)، وكشاف القناع (9/ 3121).
(¬3) الفروع (6/ 290)، وكشاف القناع (9/ 3120 - 3121).
(¬4) المصدران السابقان.
(¬5) لسان العرب (3/ 28)، ومختار الصحاح ص (332)، والمصباح المنير ص (116).
(¬6) في "ب": "النصيب".
(¬7) الإنصاف (10/ 421)، ومعونة أولي النهى (8/ 662)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 413)، وكشاف القناع (9/ 3121).
الصفحة 415