كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ولا يَحِلُّ ما وُجد به أثرٌ آخَرُ، يُحتمَلُ إعانتُه في قتله (¬1).
وما غابَ قبلَ عَقْرِه، ثم وجدَهُ وفيه سهمُه، أو عليه جارِحُه: حَلَّ (¬2).
ولو وَجَدَ مع جارحِهِ آخَرَ، وجهِل: هل سُمِّي عليه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المتقدمِ نظيرُها في الذكاة -أيضًا- (¬3)، وهى ما [إذا] (¬4) رماه، فوقع في ماء، أو تردى من علو، أو وطئَ (¬5) عليه شيءٌ؛ حيث قيل (¬6) بعدمِ الحلِّ في تلك، وبالحلِّ في هذه. وما ذكره في الشرح من التعليل، وتبعه عليه المحشِّي؛ من أن سقوطه لابدَّ منه، وإلا، لما حلَّ طيرٌ أبدًا (¬7)، لا يصلح فرقًا، وإلا، لكان فرقًا بصورة المسألة، والفرقُ الحقيقيُّ إنما هو: بمعونة الماء، أو المشي (¬8) في الأولى، وعدم معونة ذلك في التي هنا، ولذلك حمل الشارح التردِّيَ في السابقة على التردِّي
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 193)، والمقنع (6/ 61) مع الممتع، والفروع (6/ 292) , وكشاف القناع (9/ 3122).
(¬2) وعنه: يحرم.
الفروع (6/ 292)، والمبدع (9/ 240)، وانظر: المحرر (2/ 193 - 194)، وكشاف القناع (9/ 3122 - 3123).
(¬3) انظر: منتهى الإرادات (2/ 516).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬5) في "د": "ووطيء".
(¬6) في "ج": "قبل".
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 663 - 664)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226. كما ذكره الشيخ البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 413)، وكشاف القناع (9/ 3122).
(¬8) هكذا في جميع النسخ، ولعل صوابها: الشيء. وهو ما ذكره المصنف بقوله: "أو وطئ عليه شيء".

الصفحة 417