كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

أو استَرْسَل بنفسِه، أوْ لَا؟ أو جُهِل (¬1) حالُ مرسِلِه: هل هو من أهلِ الصيدِ، أوْ لَا؟ ولم يُعلَم: أيٌّ قتلَه، أو عُلم أنهما قتلاهُ معًا، أو أن من جُهِلَ حالُه هو القاتِلُ: لم يُبَحْ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في ماء، لا على مطلق التردِّي حتى لا يخالفه ما هنا (¬3)، فتدبر.
* قوله: (أو استرسلَ بنفسِه)؛ أي: انطلقَ، فالسينُ ليست للطلب، وإلَّا، لنافَى قولَه: "بنفسِه".
* قوله: (لم يُبَحْ) تقدَّم في الذكاة: أنه إذا لم يعلم هل سَمَّى الذابحُ على الذبيحة، أو لا، فهي حلال (¬4).
قالوا: لأن الأصل الحل (¬5)، وتقدم فيه أيضًا في كلام المصنف: أنه "يحلُّ مذبوحٌ منبوذٌ بمحلٍّ تحلُّ ذبيحةُ أكثرِ أهلِه، ولو جُهلت تسميةُ ذابحٍ" (¬6)، فما الفرق (¬7) بين البابين؟ (¬8).
¬__________
(¬1) في "م": "وجهل".
(¬2) الفروع (6/ 291)، والإنصاف (10/ 418)، وكشاف القناع (9/ 3119 - 3120).
(¬3) معونة أولي النهى (8/ 663).
كما حمله على ذلك أيضًا البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 413).
(¬4) ص (393).
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 64)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226. كما أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 408)، وكشاف القناع (9/ 3111 - 3112).
(¬6) منتهى الإرادات (2/ 517).
(¬7) في "ج": "ما لفرق".
(¬8) لعل ما هنا داخل في قاعدة: أن للأكثر حكمَ الكل، أما المنعُ هناك، فعلى قاعدة: إذا اجتمع حظرٌ وإباحةٌ، غلب جانب الحظر.

الصفحة 418