كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وإن عُلم وجودُ الشرائطِ المعتَبرةِ: حَلَّ. ثم إن كانا قتلاهُ معًا: فبَيْن صاحِبَيْهما، وإن قَتَلهَ أحدُهما: فلصاحبِه (¬1).
وإن جُهِلَ الحالُ: فإن وُجِدا متعلِّقَيْن به، فبَيْنَهما، وإن وُجد أحدُهما متعلّقًا به، فلصاحبِه. ويَحْلِفُ من حُكِم له به (¬2).
وإن وُجِدا ناحيةً: وُقِفَ الأمرُ حتى يَصطلِحا (¬3). فإن خِيفَ فسادُه: بِيعَ، واصطَلَحا على ثمنه (¬4).
ويَحْرُمُ عضوٌ أبانَهُ صائِدٌ بمحَدَّدٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (الشرائطِ المعتبرةِ)؛ بأن كان المرسلُ له من أهل (¬5) الصيد، وأنه مسمَّى عليه (¬6).
* قوله: (حَلَّ) كونُه يحلُّ في هذه الحالة واضحٌ، لا توقُّفَ فيه، وإنما ذكره (¬7)؛ ليرتب (¬8) عليه ما بعدَه، فتدبر.
* قوله: (ويحرم عضوٌ أبَانَهُ صائدٌ. . . إلخ)؛. . . . . .
¬__________
(¬1) الإنصاف (10/ 418)، وكشاف القناع (9/ 3120).
(¬2) المبدع (9/ 235)، وكشاف القناع (9/ 3120).
(¬3) وقيل: يقرع بينهما، فمن قرع، حلف، واستحقه. المبدع (9/ 235)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3120).
(¬4) المصدران السابقان.
(¬5) في "د": "أهله".
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 667)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 414)، وكشاف القناع (9/ 3120).
(¬7) في "ب": "ذكر".
(¬8) في "أ" و"د": "ليترتب".
الصفحة 419