كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وعليه دية الحرِّ، أو قيمة القنِّ (¬1).
وإن قتل أو جرح ذميٌّ أو مرتدٌّ ذميًّا، أو قنٌّ قنًّا، ثم أسلم أو عتق -ولو قبل موت مجروح-: قتل به (¬2)، كما لو جُنَّ (¬3)، ولو جرح مسلمٌ ذميًّا، أو حرٌّ قنًّا، فأسلم أو عتق مجروحٌ، ثم مات: فلا قود (¬4)، وعليه دية حرٍّ مسلم (¬5).
ويستحق (¬6) دية من أسلم وارثه المسلم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (قتل به)؛ نظرًا لتساويهما حالة الجرح، ولم يعتبروا هنا حالة الزهوق (¬7).
* قوله: (فلا قود) اعتبارًا بحالة الجناية دون حالة الزهوق (¬8) (¬9).
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 483)، وكشاف القناع (8/ 2876).
(¬2) وقيل: لا يقتل به.
المحرر (2/ 125)، والمبدع (8/ 269)، وانظر: الفروع (5/ 483)، وكشاف القناع (8/ 2876 - 2877).
(¬3) الفروع (5/ 483)، والمبدع (8/ 269).
(¬4) المحرر (2/ 126)، والمقنع (5/ 422) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2877).
(¬5) وفي قول أبي بكر: (عليه في الذمي دية الذمي وفي العبد قيمته لسيده).
المقنع (5/ 422) مع الممتع، والفروع (5/ 484)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2877).
(¬6) في "م": "تستحق".
(¬7) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 162)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 279)، وكشاف القناع (8/ 2877).
(¬8) في "أ": "الزوهوق".
(¬9) أشار لذلك التنوخي في الممتع في شرح المقنع (5/ 422)، وبرهان الدين ابن مفلح في =

الصفحة 42