كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

فيُباحُ ما قتَل مُعَلَّمٌ، غيرُ كلبٍ أسودَ بَهيمٍ (¬1) -وهو ما لا بياضَ فيه (¬2) - فيحرُمُ صيدُه (¬3)، واقتناؤه (¬4)، ويُباحُ قتلُه (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فيباح ما قَتَلَ مُعَلَّمٌ)؛ (أي: سواءٌ كان مما يصيد بمِخْلَبه من الطيور؛ كالبازي، أو بنابه؛ كالفهد، والكلب) حاشية (¬6).
* قوله: (وهو ما لا بياضَ فيه)، (أو: إلا نكتتان بين عينيه). إقناع (¬7).
* قوله: (ويباح قتلُه) هو قولٌ في المسألة، والثاني: يُسن، ومشى عليه في الإقناع (¬8)، وقد يجمع بينهما؛ بحمل الإباحةِ على عدمِ التحريم، فيصدق بالاستحباب؛ بدليل قوله الآتي: "ولا يُباح قتلُ غيرِهما".
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 194)، والمقنع (6/ 65) مع الممتع، والفروع (6/ 293)، وكشاف القناع (9/ 3123 - 3124).
(¬2) ومثله أيضًا: الأسود الذي يين عينيه نكتتان تخالفان لونه. وقيل: الأسود البهيم هو: الذي لا لون فيه غير السواد.
الفروع (6/ 293)، وانظر: الإنصاف (10/ 427)، وكشاف القناع (9/ 3124).
(¬3) ونقل إسماعيل بن سعد الكراهة. الفروع (6/ 293)، وانظر المحرر (2/ 194)، وكشاف القناع (9/ 3124).
(¬4) الفروع (6/ 293)، والإنصاف (10/ 428)، وكشاف القناع (9/ 3124).
(¬5) عند الأكثر، وجاء عن الإمام ما يدل على وجوب قتله. الفروع (6/ 293)، وكشاف القناع (9/ 3124).
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226 بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 669)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 415)، وكشاف القناع (9/ 3124).
(¬7) الإقناع (9/ 3124) مع كشاف القناع، وانظر: الفروع (6/ 293)، والإنصاف (10/ 427).
(¬8) الإقناع (9/ 3124) مع كشاف القناع.

الصفحة 421