كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ويجب قتلُ عَقُورٍ، لا: إن عَقَرتْ كلبةٌ من قَرُبَ من ولدِها، أو خَرَقَتْ ثوبَه. بل تُنقل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويجب قتلُ عَقورٍ) العقورُ في اللغة: كلُّ ما يَعْقِر؛ أي: يجرح؛ من كلبٍ، وفهدٍ، وسَبُع، وغيرِه من الحيوانات؛ كما نص عليه الأزهريُّ (¬1)؛ لكن المراد هنا: الكلب، على ما في الشرحين (¬2)، وانظر: هل بين ما هنا من الوجوب، وما تقدم في الفدية من قول المصنف: "ويُسن قتلُ [كلِّ] (¬3) مؤذٍ غير آدميٍّ" (¬4) من الحكم بالاستحباب فقط نوعُ تعارض، أو ما هناك محمولٌ (¬5) على ما عدا العقور؛ بقرينة ما ذكر هنا من الحكم بوجوب قتله؟ فليحرر (¬6).
¬__________
(¬1) تهذيب اللغة (1/ 218) , ونقله عنه الفيومي في المصباح المنير ص (160).
(¬2) معونة أولي النهى (8/ 671)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 415).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬4) لم أجده في باب الفدية، وهو في باب محظورات الإحرام (1/ 256). ونصه: "ويُسن مطلقًا قتلُ كلِّ مؤذٍ غير آدميٍّ".
والظاهر أن قوله: وما تقدم في باب الفدية سبقةُ قلم، والصواب: باب محظورات الإحرام، ويؤيده ما فعله الئيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 555 حيث قال: في المحظورات، ولم يقل: باب الفدية.
(¬5) في "ج": "محمولًا".
(¬6) وفي هامش [أ/ 373 أ] حاشية فيها تحرير للمسألة، ونصها: أقول: "فليحرر" أقول: يمكن أن يكون قوله فيما تقدم: "ويسن مطلقًا. . . إلخ" بمعنى يطلب ذلك أعم من أن يكون الطلب جازمًا، وهو الواجب، أو غير جازم، وهو المسنون، من باب استعمال المقيد في المطلق، فيكون مجازًا مرسلًا صادقًا بالواجب والمسنون؛ إذ كلٌّ منهما مطلوب، فلا تعارضَ بين ما هنا وما تقدم، واللَّه أعلم. اهـ]. وهو منقول من حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 555.