كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ولا يباحُ قتلُ غيرِهما (¬1).
ثم تعليمُ ما يصيدُ بنابِهِ؛ كفهدٍ، وكلبٍ: بأن يسترسلَ إذا أُرسِلَ، ويَنزجِرَ إذا زُجِرَ، وإذا أمسكَ لم يأكُلْ (¬2). لا تكرُّرُ ذلك (¬3).
فلو أكلَ بعدُ: لم يخرُجْ عن كونِهِ مُعَلَّمًا (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يُباح قتلُ غيرِهما)؛ أي: الأسودِ البهيم، والعقورِ (¬5)، ولعله ما لم يؤذِ بتنجيسِ ونحوِه؛ فإن آذى، دخل في عمومِ قولِ المصنف في باب محظورات الإحرام: "وسُنَّ (¬6) مطلقًا قتلُ كلِّ مؤذٍ غير آدميٍّ" (¬7) (¬8).
* قوله: (لا تكرُّرُ ذلك)؛ أي: ما ذُكر من الاسترسال إذا أُرسل، والانزجار إذا زُجر، وعدم الأكل إذا أَمسكَ، وليس راجعًا لخصوص عدم الأكل كما توهم، فتدبر.
¬__________
(¬1) كشاف القناع (9/ 3061، 3124)، وانظر: الفروع (6/ 146 و 193).
(¬2) المحرر (2/ 194)، والمقنع (6/ 66) مع الممتع، والفروع (6/ 293)، وكشاف القناع (9/ 3125).
(¬3) وقيل: يعتبر التكرار مرتين، فيباح صيده في الثالثة. وقيل: يعتبر التكرار ثلاث مرات، فيباح صيده في الرابعة. المحرر (2/ 194)، والفروع (6/ 293)، والإنصاف (10/ 432)، وكشاف القناع (9/ 3125)، وفي الفروع والإنصاف: فيه احتمال.
(¬4) الفروع (6/ 293)، والإنصاف (10/ 432)، وكشاف القناع (9/ 3125)، والفروع والإنصاف: فيه احتمال.
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 671)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 415)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وكشاف القناع (9/ 3124).
(¬6) ونص قوله هناك: "ويستن".
(¬7) في "أ": "الآدمي".
(¬8) منتهى الإرادات (1/ 256).

الصفحة 423