كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ولم يحرُمُ ما تقدَّم من صيده (¬1)، ولم يُبَحُ ما أكل منه (¬2). ولو شَرِبَ دمَه: لم يحرُم (¬3).
ويجبُ غسلُ ما أصابه فمُ كلبٍ (¬4).
وتعليمُ ما يَصيدُ بِمِخْلَبِه؛ كبازٍ، وصَقرٍ، وعُقابٍ: بأن يَسترسلَ إذا أُرسِلَ، ويرجع إذا دُعي. لا بتركِ الأكلِ (¬5).
ويُعتبرُ جرحُه؛ فلو قتلَه بصَدْمٍ، أو خَنْقٍ: لم يُبَحْ (¬6).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويجب غسلُ ما أصابَه فمُ كلبٍ)؛ أي: أو غيرِه مما هو نجسٌ (¬7).
* قوله: (لا بتركِ الأكلِ)؛ (لأنه لا يمكن تعليمُه إلا بالأكل). شرح (¬8).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 194)، والمقنع (6/ 66) مع الممتع، كشاف القناع (9/ 3125).
(¬2) والرواية الثانية: لا يحرم. وقيل: إن أكل حين الصيد، فهو محرم، وعنه: يكره، وعنه: يباح؛ كصيده المتقدم. راجع: المحرر (2/ 194)، والمقنع (6/ 66) مع الممتع، والفروع (6/ 293)، وكشاف القناع (9/ 3125).
(¬3) الفروع (6/ 293)، والإنصاف (10/ 432)، وكشاف القناع (9/ 3125).
(¬4) والوجه الثاني: لا يجب. المحرر (2/ 194)، والمقنع (6/ 70) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 292 - 294)، وكشاف القناع (9/ 3125).
(¬5) المحرر (2/ 194)، والمقنع (6/ 69) مع الممتع، والفروع (6/ 292)، وكشاف القناع (9/ 3125).
(¬6) والرواية الثانية: يباح. المحرر (2/ 194)، والمقنع (6/ 69) مع الممتع، والفروع (6/ 292)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3125).
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226 حيث قال: (من الفهود على المذهب).
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 415 - 416) بتصرف. وأشار إلى هذا المعنى الفتوحي في =