كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
2 - فصل
3 - الثالثُ: قصدٌ الفعلِ، وهو: إرسالُ الآلةِ لقصدِ صيدٍ (¬1).
فلو احتكَّ صيدٌ بمحَدَّد، أو سقطَ، فعقرَهُ بلا قَصْدٍ، أو استرسَلَ جارحٌ بنفسِه، فقتل صيدًا، لم يَحِلَّ، ولو زجَره، ما لم يَزِدْ في طلبه بزجره (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬3)
* قوله: (الثالثُ: قصدُ الفعلِ) هو من قَبيل إضافةِ الصفةِ لموصوفها؛ كجردِ قَطيفة؛ أي: الفعل المقصود، وقوله: "وهو إرسال. . . إلى" تفسير للفعل المقصود، لا للقصد نفسِه كما هو ظاهر. فتدبر.
* قوله: (أو استرسلَ جارحٌ)؛ أي: انطلقَ، فالسينُ ليست للطلب، وإلَّا، لنافى قوله: "بنفسِه" كما سبق نظيره (¬4).
* قوله: (ولو زجره) غاية.
* قوله: (ما لم يَزِدْ في طلبِه بزجرِه)؛. . . . . .
¬__________
= معونة أولي النهى (8/ 673)، والبهوتي أيضًا في كشاف القناع (9/ 3125).
(¬1) المحرر (2/ 193)، والمقنع (6/ 71) مع الممتع، والفروع (6/ 294)، وكشاف القناع (9/ 3126).
(¬2) ونقل حرب: إن صاد من غير أن يرسل، لا يعجبني. وفي الروضة: إن استرسل الطائرُ بنفسه, فصاد وقتل، حل، وأكل منه؛ بخلاف الكلب. وقال ابن عقيل: إن استرسل فزجره، فروايتان. راجع: الفروع (6/ 294)، والمبدع (9/ 245 - 246)، والإنصاف (10/ 434)، وكشاف القناع (9/ 3126).
(¬3) في الشرط الثالث: قصد الصيد.
(¬4) ص (418).
الصفحة 425