كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ومن رَمَى هَدَفًا، أو رائدًا صيدًا، ولم يَرَهُ (¬1)، أو حجرًا يظنُّه صيدًا (¬2)، أو ما عَلِمَه، أو ظَنَّه غيرَ صيدٍ -فقتلَ صيدًا- لم يَحِلَّ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي: مع التسمية (¬4).
* قوله: (ولم يره) رأى هنا عِلْمية، لا بَصَرِيَّة (¬5)، وإلا، فتقدَّمَ أن صيدَ الأعمى يحلُّ (¬6)، فتدبر (¬7).
* قوله: (أو ما عَلِمَه)؛ أي: شيئًا علمه. . . إلخ.
* قوله: (لم يَحِلَّ)؛ لعدم وجود الشرط، وهو قصدُ الصيد (¬8).
¬__________
(¬1) فقتل صيدًا، لم يحل. وقيل: يحل. الإنصاف (10/ 434)، وانظر: المحرر (2/ 194 - 195)، وكشاف القناع (9/ 3126).
(¬2) فقتل صيدًا، لم يحل. والوجه الثاني: يحل. المحرر (2/ 195)، والمقنع (6/ 72) مع الممتع، والفروع (6/ 294)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3126).
(¬3) الفروع (6/ 295)، والمبدع (9/ 246)، وكشاف القناع (9/ 3126).
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 675 - 676)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 416)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226.
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 416).
(¬6) منتهى الإرادات (2/ 519).
وفي المسألة قول آخر كما سبق، وهو اشتراط أن يكون الصائد بصيرًا.
انظر: الفروع (6/ 289)، والمبدع (9/ 234)، والإنصاف (10/ 417)، وكشاف القناع (9/ 3118).
(¬7) في "أ" و"ب": "تدبر".
(¬8) معونة أولي النهى (8/ 676)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 416)، وكشاف القناع (9/ 3126).
الصفحة 426