كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وإن رمَى صيدًا، فأصاب غيرَه، أو واحدًا, فأصاب عددًا: حَلَّ الكلُّ (¬1). وكذا جارحٌ (¬2).
ومن أعانت ريحٌ ما رمَى به، فقتلَ -ولولاها ما وَصَل-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬3): (وإن رمى صيدًا، فأصابَ غيرَه. . . إلخ) انظر ما الفرقُ بين هاتين المسألتين (¬4)، وبين ما إذا رمى حجرًا يظنه صيدًا، فأصاب صيدًا، مع أن قصد الصيد موجودٌ في الكلِّ. وقد يقال: الفرقُ بينهما قبولُ (¬5) المحلِّ للقصد في (¬6) هاتين المسألتين، وعدم قبوله في تلك (¬7).
* قوله (¬8): (وكذا جارحٌ)؛ أي: (أُرسل على صيد، فأصابَ غيرَه، أو على واحدٍ، فأصاب عددًا). شرح (¬9).
* قوله: (فقتلَ، ولولاها ما وصلَ)؛ أي: لم يحرُمْ؛ لأن الريحَ لا يمكن
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 195)، والمقنع (6/ 72) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3126).
(¬2) المحرر (2/ 195)، والفروع (6/ 295)، والإنصاف (10/ 435)، وكشاف القناع (9/ 3126).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬4) يعني: مسألة: ما إذا رمى صيدًا، فأصاب غيره، ومسألة: ما إذا رمى واحدًا، فأصاب عددًا.
(¬5) في جميع النسخ: عدم قبول، والصوابُ ما أثبته.
(¬6) في "د": "بين".
(¬7) قال البهوتي في تعليله الحلَّ في المسألتين: (لأنه أرسلَه على صيد، فحل ما صاده)، ويفهم منه: أن عدم حله -فيما إذا رمى حجرًا يظنه صيدًا، فأصاب صيدًا- لأنه أرسله على غير صيد. كشاف القناع (9/ 3126).
(¬8) في "ب": "قر".
(¬9) شرح منتهى الإرادات (3/ 416) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 676).

الصفحة 427