كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
أو ردَّه حجرٌ أو غيرُه، فقتلَ: لم يحرُم (¬1).
وتَحِلُّ طَريدةٌ، وهي: الصيدُ بينَ قومٍ يأخذونة قطعًا، وكذا النادُّ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التحرُّزُ عنها (¬3).
* قوله: (وتَحِلُّ طريدةٌ، وهي الصيدُ بين قوم يأخذونة قطعًا) حتى يؤتى عليه، وهي (¬4) حي؛ لفعل الصحابة (¬5)، ومقتضى القواعد: أن ما أُخذ منها مع وجود الحياةِ المستقرة غيرُ حلال (¬6)، مع أن الإمام قال:. . . . . .
¬__________
(¬1) وفي الرعاية: يحتمل وجهان. الفروع (6/ 290)، وانظر: المحرر (2/ 193)، والمقنع (6/ 72) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3126).
(¬2) الفروع (6/ 299)، والإنصاف (10/ 440).
(¬3) المبدع في شرح المقنع (9/ 247)، ومعونة أولي النهى (8/ 676 - 677)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 416)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226 - 227، وكشاف القناع (9/ 3126).
(¬4) هكذا في جميع النسخ، ولعل: "هو" أصوبُ منها.
(¬5) المبدع في شرح المقنع (9/ 241)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 416)، وكشاف القناع (9/ 3123).
(¬6) لحديث "ما أُبينَ من حَيٍّ فهو ميتٌ" أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء: "ما قُطع من الحيِّ فهو ميتٌ" برقم (1508) (5/ 55)، وأبو داود في سننه -كتاب: الصيد- باب: صيدٍ قطع منه قطعة برقم (2858) (3/ 111)، وابن ماجه في سننه -كتاب: الصيد- باب: ما قطع من البهيمة وهي حية برقم (3216) (2/ 1072)، والدارمي في سننه -كتاب: الصيد- باب: في الصيد يبين منه العضو برقم (2024) (2/ 20)، وأحمد في مسنده (5/ 218)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (13/ 452) من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، ولفظه: "ما قُطع من البهيمة وهي حيةٌ، فهو ميتةٌ".
فقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعملُ على هذا عند أهل العلم). انظر لتخريجه: معونة أولي النهى (8/ 668). =