كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ومن عتق سيده (¬1)، كقيمته لو لم يعتق، فلو جاوزت ديةٌ أرش جنايةٍ:
فالزائد لورثته (¬2)، ولو وجب بهذه الجناية قود: فطلبه لورثته (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (سيده) (¬4) فاعل يستحق المقدر (¬5).
* قوله: (فلو جاوزت دية. . . إلخ)؛ (أيْ: دية من عتق، [والمراد بأرش جنايته قيمته، وحينئذ فيكون المعنى: إذا زادت دية من عتق] (¬6) بعد الجناية عليه على قيمته، فقدر القيمة لسيده والزائد لورثته نسبًا إن استغرقوا، فإن لم يستغرقوا أو لم يكن [له ورثة] (¬7) من نسب ورثة سيده بالولاء)، شرح (¬8).
* قوله: (ولو جبَّ بهذه الجناية قود) بأن كانت عمدًا من مكافئ له (¬9).
* قوله: (فطلبه لورثته)؛ أيْ: لورثة العتيق؛ لأنه مات حرًّا، فإن اقتصوا فلا
¬__________
= المبدع في شرح المقنع (8/ 270)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 263)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 279)، وكشاف القناع (8/ 2877).
(¬1) الفروع (5/ 484)، والمبدع (8/ 270)، وكشاف القناع (8/ 2877).
(¬2) الفروع (5/ 484)، والمبدع (8/ 270)، وكشاف القناع (8/ 2877).
(¬3) الفروع (5/ 484)، والمبدع (8/ 270).
(¬4) في "د": "لسيده".
(¬5) كما قدره الفتوحي والبهوتي في شرحهما: معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 163)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 279).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬7) في "د": "إرثه".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 279 - 280) -بتصرف-.
(¬9) شرح منتهى الإرادات (3/ 280)، وأشار لذلك البهوتي أيضًا في حاشية منتهى الإرادات لوحة 211، كما أشار إليه الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 528.