كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ومن وقعَ بشبكتِه صيدٌ، فذهب بها (¬1)، فصادَهُ آخَرُ: فللثاني (¬2)، وإن وقعت سمكةٌ بسفينةٍ -لا بحجر أحدٍ-: فلربِّها (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للنقل كالمتاع؛ بخلاف المعدِنِ الجامد (¬4)، فليحرر. وما ذكره المصنفُ هنا تابعٌ فيه لكل من التنقيحِ (¬5)، والإنصافِ تبعًا للفروع (¬6)، ولذلك قال المصنف في شرحه: (في الأصح) (¬7). قال شيخنا في شرحه: (والأولى حملُه على المعدِن الجامدِ؛ لأنه يملك بملك الأرض -كما تقدم-) (¬8). انتهى.
وحينئذٍ فلا تعارض.
* قوله: (فذهبَ بها) أي: على وجهٍ يمكنُه فيه التخلصُ (¬9) منها، والعدوُ؛ بدليل قولِ المصنف: (فصادَه آخَرُ) دونَ: فأخذَه آخَرُ. أما إذا كان على خلاف
¬__________
(¬1) أي: فذهب الصيد بالشبكة، وهو عندئذٍ غير ممتنع بها؛ كما سيأتي إيضاح ذلك في الحاشية.
(¬2) المحرر (2/ 195)، والمقنع (6/ 73) مع الممتع، والفروع (6/ 299)، وكشاف القناع (9/ 3127).
(¬3) الإنصاف (10/ 437)، وكشاف القناع (9/ 3128)، وفي الإنصاف: وقال الزركشي: وقياس القول الأول: أنها تكون قبل الأخذ على الإباحة، وهو كما قال. انتهى.
(¬4) معونة أولي النهى (5/ 539)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 460، و 3/ 417)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 227، وكشاف القناع (6/ 1978، و 9/ 3127)، وحاشية الإقناع للبهوتي لوحة 137/ أ.
(¬5) التنقيح المشبع ص (389).
(¬6) الإنصاف (10/ 436)، وانظر: الفروع (6/ 295).
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 678).
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 417).
(¬9) في "أ" تكرار: "التخلص".

الصفحة 430