كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

لا الفَرخُ، ولا الصيدُ ليلًا، أو بما يُسكر (¬1).
ويباحُ بشبكةٍ، وفَخٍّ، ودِبْقٍ، وكُلِّ حيلةٍ (¬2)، لا بمنعِ ماءٍ (¬3).
ومن أرسلَ صيدًا، وقال: "أَعْتَقْتُكَ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للرامي، لا لربِّ الأرض، على الصحيح من المذهب، وهو الذي مشى عليه في الإقناع (¬4)، وفي بعض النسخ: "برميِ رَبِّه"، وهي واضحةٌ لا غبار عليها.
* قوله: (ودِبْقٍ) قال في مختار الصحاح: (الدبقُ: شيءٌ يلتصق كالغِرا، وتصاد به الطير) (¬5). انتهى.
* قوله: (لا بمنعِ ماءٍ)؛ أي: صيدُ سمكٍ بمنع [ماء] (¬6) عن الأرض التي هو فيها (¬7)؛ لأن فيه تعذيبًا له (¬8).
* قوله: (أو قال (¬9): أعتقتُكَ) قال ابن عقيل: (ولا يجوزُ أعتقتُك في حيوانٍ
¬__________
(¬1) وفي مختصر ابن زرين: يكره الصيد بليل. الإنصاف (10/ 440)، وانظر: الفروع (6/ 299)، وكشاف القناع (9/ 3128).
(¬2) الفروع (6/ 300)، والمبدع (9/ 250)، وكشاف القناع (9/ 3128). وفيها: ويكره بمثقل.
(¬3) وقيل: يحل أكله. الفروع (6/ 300)، المبدع (9/ 250)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3128).
(¬4) الإقناع (9/ 3127) مع كشاف القناع.
(¬5) مختار الصحاح ص (198) بتصرف، وانظر: لسان العرب (10/ 94).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "بها".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 418).
(¬9) في "م" و"ط": "وقال".

الصفحة 432